أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : كُنْتُ لَا أَعْلَمُ عَطَاءً ، لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَسَرَّ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ - أَوْ قَالَ : سَيِّدُهُ - بِإِذْنِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يَرَى لِمَمْلُوكِهِ سَرَارِيَ لَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ سُرِّيَّةٌ فَأَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا ، فَلَا يَقْرَبْهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ . وَيُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ : لَا يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ : وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهِ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَرِهَهُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ لَا طَلَاقَ لَكَ فَارْجِعْهَا فأَبَى ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : هِيَ لَكَ ، فَاسْتَحْلِلْهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَبَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا ، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ سُرِّيَّتَانِ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا ، وَقَالَ : لَا تَقْرَبْهُمَا إِلَا بِنِكَاحٍ . وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ نَافِعٍ *