عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلَامًا لَهُ قَالَ : إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ وَإِلَّا فَلَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ : لَا يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا ، وَلَا يَرَى مِنْهَا شَيْئًا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلَامَهُ قَالَ : يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا