عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ ، حَلَّ نِكَاحُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا ، وَلَا يَحِلُّ لَامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلًا قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا ، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ : {{ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً }} فِي هَذَا