أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا ؟ قَالَ : لَا ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا ، فَقَالَ إِنْسَانٌ : أَلَمْ يَكُنْ يُقَالُ : لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالَا ؟ قَالَ : ذَلِكَ فِي الْأَمَةِ كَانَ يَبْغِي بِهَا ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا - أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ - ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا فَلَا يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، وَ عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَا : إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ ؟ : لَا يَنْكِحُ أُمَّهَا ، وَلَا ابْنَتَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، مَوْلَى آلِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ : عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا ، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا ؟ فَقَالُوا : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، وَابْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا ؟ فَقَالَا : لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَابْنِ شِهَابٍ ، أَتَأْثِرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَلَكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ النَّاسِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمُرَ لِلشَّعْبِيِّ : وَاللَّهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ : بَلْ لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ ، لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا . قَالَ : وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ : تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ . قَالَ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَسَنُ : حَدُّ الزِّنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : لَا يَدْخُلُ الْجنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلَالِ . قَالَ سُفْيَانُ : وذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا أَوْ أُمِّهَا ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : مَا كَانَ فِي الْحَلَالِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَّرِنٍ ، أَنَّهُ قَالَ : هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلَالِ ، فكَيْفَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسَأَلَ عِكْرِمَةَ ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ رَأَى لَهَا جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ ؟ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَسُئِلَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ - يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ - حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ فَبَاشَرَهَا قَالَ : لَمْ يَحْرُمْ إِذًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ ؟ قَالَ : إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِائَةً ، وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا أَوْ يَفْجُرَ بِابْنَتِهَا ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ : لَا يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلَالَا ثُمَّ جِئْتُ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ