عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا ، وَاغْتَسَلَتْ ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الْإِسْلَامَ ، وَأَمَرَهَا بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ ، ثُمَّ أَصَابَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ : سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا ؟ قَالُوا : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا ؟ فَقَالَا : لَا ، هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ مِثْلَهُ . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَحَدُهُمَا : لَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : أَمَّا السُّنَّةُ فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّي إِذَا اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا ، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْيُصِبْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ ، وَتَأَخُذُ مِنْ شَعَرِهَا وَأَظْفَارِهَا ، وَتَغْتَسِلُ ، وَتَغْسِلُ ثِيَابَهَا ، وَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَتُصَلِّي ، فَإِنْ أَبَتْ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ أَبَتْ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً وَلَكِنَّهُ يُكْرِهُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ