عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ : عَنْ جَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ ، عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَالْقِسْمَةُ لَهَا إِذْ كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ قَالَ : وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أَحْصَنَ ، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ، كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ الطَّلَاقُ وَالعِدَّةُ وَالْإِحْصَانُ ، وَالقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُهَا وَقِسْمَتُهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمَةِ . قَالَ : وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : رَجَمَ يَهُودِيًّا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ : {{ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ }} قَالَ : إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا ، وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ