عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ . فَقَالَ الثَّوْرِيُّ : وَالِرَجُلُ وَالْمَرْأَةُ سَوَاءٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُؤْسَرُ فَيَتَنَصَّرُ قَالَ : إِذَا عُلِمَ بِذَلِكَ بَرِئَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَاعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْمُرْتَدِّ كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ : ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ قَالَ : قُلْتُ : قُتِلَ . قَالَ : فَأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا