أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ غَائِبٌ عَنِ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ تَكُنِ اسْتَأْذَنَتْهُ بِالْخُرُوجِ أَتَخْرُجُ فِي طَوَافٍ ، أَوْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ ذِي رَحِمٍ ؟ قَالَ : لَا ، أَبَى إِبَاءً شَدِيدًا فَقُلْتُ : أَبُوهَا يَمُوتُ ؟ فَأَبَى أَنْ يُرَخِّصَ لَهَا فِي أَبِيهَا . قَالَ : وَأَقُولُ إِنَّهَا تَأْتِيهِ ، وَذَا رَحِمٍ قَرِيبٍ ، قَدْ تَرَكَ ابْنُ عُمَرَ الْجُمُعَةَ ، وَانْطَلَقَ إِلَى ذِي رَحِمٍ دُعِيَ إِلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَمِّهِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا يَدْخُلُ عَلَى امْرَأَةٍ مُغَيَّبَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ ، أَلَا وَإِنْ قِيلَ : حَمُوهَا ، أَلَا وَإِنَّ حَمُوهَا الْمَوْتُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : لَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا وَهُوَ غَائِبٌ إِلَّا ذُو مَحْرَمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ ، عَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، قَالُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا يَدْخُلُ رَجُلٌ عَلَى مُغَيَّبَةٍ قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ أَخًا لِي أَوِ ابْنَ عَمٍّ لِي خَارِجٌ غَازِيًا وَأَوْصَانِي بِأَهْلِهِ ، فَأَدْخُلُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ : فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ ، ثُمَّ قَالَ : ادْنُ كَذَا ، ادْنُ دُونَكَ ، وَقُمْ عَلَى الْبَابِ لَا تَدْخُلْ ، فَقُلْ : أَلَكُمْ حَاجَةٌ ؟ أَتُرِيدُونَ شَيْئًا ؟
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، اسْتَأْذَنَ عَلَى عَلِيٍّ فَلَمْ يَجِدْهُ فَرَجَعَ ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ مَرَّةً أُخْرَى فَوَجَدَهُ فَكَلَّمَ امْرَأَةَ عَلِيٍّ فِي حَاجَتِهِ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : كَأَنَّ حَاجَتَكَ كَانَتْ إِلَى الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ . فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَجَلْ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَهَى أَنْ يُدْخَلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو مُوسَى لِأُمِّ ابْنِهِ أَبِي بُرْدَةَ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ رَجُلٌ لَيْسَ بِذِي مَحْرَمٍ فَادَّعِي إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِكِ فَلْيَكُنْ عِنْدَكَ ، فَإِنَّ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةَ إِذَا خَلَوْا جَرَى الشَّيْطَانُ بَيْنَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَنْ يَخْلُو بِامْرَأَةٍ لَيْسَتْ ذَاتَ مَحَرَّمٍ ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحَرَّمٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا يَدْخُلُ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا قَالَ : أَكَادُ أَنْ أَسْتَيْقِنُ أَنَّهُ أَثَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ أَيَدْخُلُ بَعْدَهُ ؟ قَالَ : لَا وَإِذَا حَضَرَ فَلْيَدْخُلْ عَلَيْهَا غَيْرُ ذِي مَحْرَمٍ إِلَّا أَنْ يَأْبَى ، قُلْتُ : فَيَجْلِسُ عَلَى سَرِيرِهِ قَالَ : نَعَمْ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَّا يُوطِئَ عَلَى فِرَاشِهِ لَزِنَّيَّةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : مَثَلُ الَّذِي يَأْتِي الْمُغِيبَةَ لِيجْلِسَ عَلَى فِرَاشِهَا ، وَيَتَحَدَّثَ عِنْدَهَا ، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْهَشُهُ أَسْودُ مِنَ الْأَسَاوِدِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ سَفَرٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَقَدْ نَزَلْتَ عَلَى فُلَانَةٍ ، وَغَلَّقْتَ عَلَيْكَ بَابَهَا ، لَا يَخْلُونَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ