عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الْجُنُبُ اغْتَسَلَ وَلَمْ تَغْتَسِلِ امْرَأَتُهُ ، أَيُبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا إِزَارٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَنَامَ وَلَمْ يَغْتَسِلْ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا تَوَضَّأَ فَلْيُحْسِنْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ غَسَلَ فَرْجَهُ ، وَمَضْمَضَ ، ثُمَّ طَعِمَ . وَزَادَ آخَرُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَسَلَ فَرْجَهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ . أَخْبَرَنَا ذَلِكَ الْخُرَاسَانِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ *
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا أَوْ يَطْعَمُ وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ . قَالَ نَافِعٌ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مَا خَلَا رِجْلَيْهِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ : هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَتْ : رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ ، وَرُبَّمَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ قَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لِيتَوَضَّأْ ، ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ صَبَّ عَلَى يَدِهِ مَاءً ، ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ الشِّمَالِ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الَّتِي غَسَلَ بِهَا فَرْجَهُ ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ نَامَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ شَيْئًا ، وَهُوَ جُنُبٌ فَعَلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ جُنُبًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَطْعَمَ ، أَوْ أَشْرَبَ فَتَوَضَّأْتُ ، فَلَمَّا فَرَغْتُ أَحْدَثْتُ قَبْلَ أَنْ أَطْعَمَ ، أَيُجْزِئُ عَنِّي الْوُضُوءُ الْأَوَّلُ ؟ . قَالَ مَعْمَرٌ : فَاطْعَمْ وَاشْرَبْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ ، أَوْ يَنَامَ أَوْ يَشْرَبَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : الْجُنُبُ يَغْسِلُ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ يُمَضْمِضُ ، ثُمَّ يَأْكُلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَنَامُ جُنُبًا لَا يَمَسُّ مَاءً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ زُبَيْدٍ الْيَامِيِّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : الْجُنُبُ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَيَأْكُلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : سَأَلْتُ رَجُلَيْنِ عَنِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا : إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ تَوَضَّأْتُ وَغَسَلْتُ فَرْجِي - وَقَالَ الْآخَرُ : إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَنَامَ غَسَلْتُ فَرْجِي إِلَّا أَنْ أُرِيدُ أَنْ أَطْعَمَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَأَكَلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَطْعَمُ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ ؟ قَالَ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ قَالَ : قَدِمَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ مِنْ سَفَرَةٍ فَضَمَّخَهُ أَهْلُهُ بِصُفْرَةٍ قَالَ : ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : عَلَيْكَ السَّلَامُ ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ قَالَ : فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ، ثُمَّ رَجَعْتُ وَبِي أَثَرُهُ ، فَقُلْتُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ ، اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ قَالَ : فَذَهَبْتُ فَأَخَذْتُ شَقْفَةً ، فَدَلَّكْتُ بِهَا جِلْدِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنِّي قَدْ أَنْقَيْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ : وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اجْلِسْ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضِرُ جِنَازَةَ كَافِرٍ بِخَيْرٍ ، وَلَا جُنُبًا حَتَّى يَغْتَسِلَ أَوْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، وَلَا مُتَضَمِّخًا بِصُفْرَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَنَامُ وَأَنَا جُنُبٌ ؟ فَقَالَ : تَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ . وَقَالَ سَالِمٌ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ ، وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَوَجْهَهُ وَيَدَيْهِ لَا يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ