عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَنْ قَذَفَ نَصْرَانِيًّا أَوْ نَصْرَانِيَّةً عُزِّرَ ، وَلَمْ يُحَدَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ : قَوْلُنَا لَا حَدَّ عَلَى مَنِ افْتَرَى عَلَى امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ كَانَ عَبْدٌ مُسْلِمٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ قَالَ : اسْتَقَامَ بِنَا وَنَحْنُ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ سُلَيْمَانُ فِي خِلَافَتِهِ ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ الْخَمْرِ ؟ قَالَ : قُلْنَا نَحُدُّهُ . قَالَ عُمَرُ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، مَا نَحُدُّ إِلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَقُولُ : لَا حَدَّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ افْتَرَى عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ يَهُودِيٌّ ، أَوْ مَجُوسِيٌّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ الْأَبُ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ فَعُقُوبَةٌ وَلَا خِلَافَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَارِقٍ ، وَمُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ ، قَالَا : كُنَّا عِنْدَ الشَّعْبِيِّ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، وَنَصْرَانِيٌّ قَذَفَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَضُرِبَ النَّصْرَانِيُّ لِلْمُسْلِمِ ثَمَانِينَ ، وَقَالَ لِلنَّصْرَانِيِّ : مَا فِيكَ أَعْظَمُ مِنَ الْقَذْفِ ، فَتَرَكَ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكَتَبَ فِيهِ ، إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَذْكُرُ مَا صَنَعَ الشَّعْبِيُّ فَحَسَّنَ ذَلِكَ عُمَرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي نَصْرَانِيٍّ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً : لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، كَمَا لَا يُضْرَبُ الْمُسْلِمُ لَهُمْ إِذَا قَذَفَهُمْ كَذَلِكَ لَا يُضْرَبُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ