عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً : قَالَ : عَلَيْهَا غَضَبُ اللَّهِ هِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ ، لَا يُلَاعِنُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ ، قَالَا : إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَةً نَصْرَانِيَّةً حَامِلًا فَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَيَّاشٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : مِنْ وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ أَنْ لَا لِعَانَ بَيْنَ أَرْبَعٍ وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ الْيَهُودِيَّةِ ، وَالنَّصْرَانِيَّةِ عِنْدَ الْمُسْلِمِ وَالْأَمَةِ عِنْدَ الْحُرِّ ، وَالْحُرَّةِ عِنْدَ الْعَبْدِ
قَالَ مَعْمَرٌ : وَحَدَّثَنِي ذَلِكَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ إِلَى عَتَّابِ بْنِ أَسِيدٍ : وَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِنِسْوَةٍ : قَدْ زَنَتْ إِحْدَاكُنَّ وَلَا يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ وَلَمْ يَقُلْ هِيَ فُلَانَةٌ ، فَلَا حَدَّ وَلَا مُلَاعَنَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ ، إِنَّمَا يُلَاعِنُ الَّتِي إِذَا قَذَفَهَا ضُرِبَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ أَمَةً أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، تَكُونُ امْرَأَتُهُ عَلَى حَالِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، قَالَا : لَا لِعَانَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ : لَا يُلَاعِنُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَا الْمَمْلُوكَةَ ، وَقِسْمَتُهَا وَقِسْمَةُ الْحُرَّةِ سَوَاءٌ ، وَعِدَّتُهُمَا وَطَلَاقُهُمَا ، - يَعْنِي الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ - وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ ، وَلَا مِيرَاثٌ ، وَتُنْكَحُ النَّصْرَانِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ الْحُرَّةِ ، وَلَا تُنْكَحُ الْأَمَةُ عَلَى النَّصْرَانِيَّةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَاوُسٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا : فِي الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْمُسْلِمِ يَقْذِفُهَا إِنَّهُ يُلَاعِنُهَا ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُمْ فِي الْحُرِّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، وَكَانُوا يَقُولُونَ : لَيْسَ عَلَى قَاذِفِهِنَّ حَدٌّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْمَمْلُوكَةِ وَالْمُسْلِمِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الْمُسْلِمُ امْرَأَتَهُ النَّصْرَانِيَّةَ لَاعَنَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُلَاعِنُ فِي كُلِّ زَوْجٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يُجْلَدُ قَاذِفُهَا ، سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْمُحْصَنَاتِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : أَرْبَعٌ لَا لِعَانَ بَيْنَهُنَّ ، وَبَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ : الْيَهُودِيَّةُ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ ، وَالْحُرَّةُ عِنْدَ الْعَبْدِ ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْحُرِّ ، وَالْأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ ، وَالنَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ