عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : إِنْ قَالَ إِنْسَانٌ لِابْنِ الْمُلَاعِنَةِ : يَا ابْنَ فُلَانٍ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ عُزِّرَ وَلَمْ يُجْلَدْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَ إِنْسَانٌ : يَا ابْنَ فُلَانٍ لِلرَّجُلِ لِلَّذِي انْتَفَى مِنْهُ قَالَ : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَى لَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ عَلَيْهِ حَدَّا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعِنَةِ : يَا ابْنَ فُلَانٍ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ