حديث رقم: 12060

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ جُلِدَ الْحَدَّ

حديث رقم: 12061

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ جُلِدَ

حديث رقم: 12062

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ يَقْذِفُهَا ، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ : لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُجْلَدُ ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ

حديث رقم: 12063

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : يُغَرَّمُ الصَّدَاقَ وَلَا يَرِثُهَا . وَقَالَ قَتَادَةُ : يَرِثُهَا