عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ جُلِدَ الْحَدَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، قَالَا : مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعِنَةِ جُلِدَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يَتَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا يَعْلَمُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ يَقْذِفُهَا ، ثُمَّ يَعْلَمُ ذَلِكَ قَالَ : لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُجْلَدُ ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : يُغَرَّمُ الصَّدَاقَ وَلَا يَرِثُهَا . وَقَالَ قَتَادَةُ : يَرِثُهَا