عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ تَلَاعُنَهَا كُلَّهُ ، جُلِدَ وَرَاجَعَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَمَا يَبْقَى مِنَ التَّلَاعُنِ شَيْءٌ ضُرِبَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ نَزَعَ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا قَالَ : فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَيُجْلَدُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا جُلِدَ ثَمَانِينَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا ، فَإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا يُجْلَدُ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ ، وَلَكِنَّهُ يُجْلَدُ كُلَمَّا قَذَفَهَا لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لَا تُقْبَلُ