عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ قَالَ : هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَيِّتَةِ ، أَضْرِبُهُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : لَا أَضْرِبُهُ حَتَّى تُعْرِبَ عَنْ نَفْسِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَتَلَاعَنَا قَالَ : يَرِثُهُ الْآخَرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ : يَتَوَارَثَانِ وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ . عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا ، قَالَ : يَتَوَارَثَانِ وَلَا يُسْأَلُ الْبَاقِي عَنْ شَيْءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا وَرُجِمَتْ ، وَإِنْ شَهِدَتْ وَرِثَتْ زَوْجَهَا ، وَلَمْ تُرْجَمْ ، وَإِنْ مَاتَتْ فَجَاءَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ يَشْهَدُونَ وَرِثَهَا ، وَإِنْ شَهِدَ لَمْ يُجْلَدُ وَلَمْ يَرِثْ ، وَإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَشْهَدْ وَلَمْ يَعْتَرِفْ لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ . قَالَ قَتَادَةُ : لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا . قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يُلَاعِنُ بَعْدَ الْمَوْتِ . وَقَالَ الْحَكَمُ : يُجْلَدُ ، وَيَرِثُهَا ، إِذَا قَذَفَهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ