حديث رقم: 11991

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ قَالَ : يُلَاعِنُهَا

حديث رقم: 11992

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا

حديث رقم: 11993

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنَ يَدْخُلَ بِهَا ، وَبِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَيُلَاعِنُهَا

حديث رقم: 11994

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالَا : إِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا ، وَالْوَلَدُ لَهَا . قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَ قَتَادَةُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

حديث رقم: 11995

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَقْذِفُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ قَالَ : يُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهُ . وَعَمْرُو قَالَهُ