حديث رقم: 11966

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ نَفَاهَ بَعْدَ مَا تَضَعُهُ ؟ قَالَ : وَيُلَاعِنُهَا ، وَالْوَلَدُ لَهَا ، قُلْتُ : أَوَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنَّمَا ذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ فِي الْإِسْلَامِ ادَّعَوْا أَوْلَادًا وُلِدُوا عَلَى فُرُشِ رِجَالٍ فَقَالُوا : هُمْ لَنَا . قَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

حديث رقم: 11967

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَنَفَاهُ بَعْدَمَا احْتَلَمَ قَالَ : فَيُجْلَدُ وَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنَّمَا ذَلِكَ لِحِدْثَانِ مَا تَضَعُ وَأَقُولُ : إِذَا أَقَرَّ بِذَلِكَ بِابْنِهَا وَلَا يُنْكِرُهُ فَلَا نِفَايَةَ لَهُ ، وَإِنْ لَمْ تَضَعْ

حديث رقم: 11968

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا فَأَقَرَّ بِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدُ قَالَ : يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا . ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ ، حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ . فَقَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلَامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : أَلَكَ إِبِلٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : مَا أَلَوْانُهَا ؟ قَالَ : حُمْرٌ . قَالَ : أَفِيهَا أَوْرَقُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ . قَالَ : مِمَّا ذَلِكَ تَرَى ؟ قَالَ : مَا أَدْرِي لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ . قَالَ : وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ . وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ مِنَ الِانْتِفَاءِ مِنْهُ

حديث رقم: 11969

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ يُقِرَّ : إِذَا أَقَرَّ سَاعَةً فَهُوَ وَلَدُهُ ، فَإِنْ أَنْكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ قَذْفٌ مُسْتَقِلٌّ يُلَاعِنُ وَيُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ الَّذِي كَانَ أَقَرَّ بِهِ

حديث رقم: 11970

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعَشْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَقَرَّ ، ثُمَّ نَفَاهُ قَالَ : يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، وَيُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

حديث رقم: 11971

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : إِذَا اعْتَرَفَ بِوَلَدِهِ سَاعَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَنْكَرَ بَعْدُ لَحِقَ بِهِ

حديث رقم: 11972

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَنَّهُ بَلَغَهُ ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ : فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُ : يُلَاعِنُ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ إِذَا أَقَرَّ بِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ

حديث رقم: 11973

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الْمُجَالِدِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ انْتَفَى مِنْهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ يُلْحَقُ بِهِ ، وَإِنْ كَرِهَ . وَقَالَ عَامِرٌ : رَأَيْتُ شُرَيْحًا فَعَلَ ذَلِكَ بِرَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ نَفَاهُ فَأَلْحَقَهُ بِهِ ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ : لَوْ كَانَ هَذَا هَكَذَا لَأَوْشَكَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْتَفِيَ وَلَدَهُ

حديث رقم: 11974

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ يُنْكِرُهُ قَالَ : يُلَاعِنُهَا وَيَصِيرُ الْوَلَدُ لَهَا مَا كَانَتْ أُمُّهُ عِنْدَهُ . ذَكَرَهُ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَوْ أَقَرَّ بِوَلَدِ سِتِّينَ سَنَةً ، ثُمَّ قَذَفَهَا لَاعَنَهَا وَأَلْزَمَهَا الْوَلَدَ . وَقَالَهُ عُثْمَانُ أَيْضًا

حديث رقم: 11975

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي مَعَشْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَيَلْزَمُهُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ