عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ : الرَّجُلُ يَقْذِفُ ، وَيُقِرُّ بِأَنْ قَدْ يُصِيبَهَا فِي الطُّهْرِ الَّذِي رَأَى عَلَيْهَا فِيهِ ، مَا رَأَى وَقَبْلَ أَنْ يَرَى عَلَيْهَا مَا رَأَى قَالَ : فَيُلَاعِنُهَا وَالْوَلَدُ لَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، لَاعَنَهَا أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَهَا ، أَوْ لَمْ يُقِرَّ