حديث رقم: 11933

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ جَاءَ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ : مِيرَاثُهَا قَطُّ . قَالَ عَطَاءٌ : هِيَ مِنْهُ ، وَهُوَ مِنْهَا ، إِذَا كَانَتْ نُكِحَتْ فِي حَيَاتِهِ

حديث رقم: 11934

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ : يَقُولُ : مَا قَالَ عُمَرُ : يُسْتَحْلِفُ بِاللَّهِ أَيُّ ذَلِكَ كَانَ مُخْتَارًا لَوْ وَجَدَهَا حَيَّةً ، إِيَّاهَا أَوْ صَدَاقَهَا

حديث رقم: 11935

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَمِيرَاثُهَا لِلْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا