عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، سُئِلَ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ قَالَ : لَا يَجُوزُ حَتَّى يَعْقِلَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ : لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ ، وَلَا عَتَاقُهُ إِلَّا أَنْ يُشْهَدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْقِلُ حِينَئِذٍ ، وَإِلَّا حُلِّفَ فَإِنْ حَلَفَ وَإِلَّا جَازَ عَلَيْهِ