حديث رقم: 11815

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالُ : إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ خَيَّرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، أَوْ سَأَلَتْهُ الطَّلَاقَ فِي مَرَضِهِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا لِأَنَّهُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا

حديث رقم: 11816

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالُ : إِنِ اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَهِيَ مَرِيضَةٌ ، ثُمَّ تُوُفِّيَتْ ، جَعَلْنَا لَهُ قَدْرَ مِيرَاثِهِ مِنْهَا ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَقَلَّ أَعْطَيْنَاهُ مِيرَاثَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِيرَاثُهُ أَكْثَرَ لَمْ يَزِدْ عَلَى الْعَشْرِ ، لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهَا ، وَإِنْ صَحَّتْ جَازَ لَهُ

حديث رقم: 11817

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي مَرَضِهَا : لَسْتُ أَطْلُبُ زَوْجِي صَدَاقًا ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ : قَالَ الشَّعْبِيُّ : تُصَدَّقُ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالْحَكَمُ : لَا تُصَدَّقُ

حديث رقم: 11818

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالُ : إِذَا بَرَّأَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا وَهِيَ مَرِيضَةٌ لَمْ يَجُزْ . أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْهُ