عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا {{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ }} ؟ قَالَ : وَارِثُ الْمَوْلُودِ مِثْلُ مَا ذُكِرَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُحْبَسُ وَارِثُ الْمَوْلُودِ إَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَوْلُودِ مَالٌ بِأَجْرِ مُرْضِعَةٍ ؟ وَإِنْ كَرِهَ الْوَارِثُ ؟ قَالَ : أَفَتَدُعُهُ يَمُوتُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، وَقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسِ ابْنِ عَمِّ كَلَالَةٍ ، بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ مِثْلَ الْعَاقِلَةِ . فَقَالُوا : لَا مَالَ لَهُ . قَالَ : فَوَقَفَهُمْ بِالنَّفَقَةِ عَلَيْهِ كَهَيْئَةِ الْعَقْلِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلًا عَلَى رَضَاعِ ابْنِ أَخِيهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَغَيْرِهِ فِي قَوْلِهِ : {{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }} قَالَ : هُوَ عَلَى وَارِثِ الصَّبِيِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ : أَغْرَمَ ثَلَاثَةً كُلُّهُمْ يَرِثُ الصَّبِيَّ أَجْرَ رَضَاعِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ ، جَعَلَ نَفَقَةَ صَبِيٍّ مِنْ مَالِهِ ، وَقَالَ لِوَارِثِهِ : أَمَا أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَخَذْنَاكَ بِنَفَقَتِهِ ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ : {{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }}
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَجْرُ رَضَاعِ الْمَوْلُودِ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ فِي حَظِّ الْمَوْلُودِ مِنَ الْمَالِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ : قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَوْلَيْنِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَسَمِعْتَ فِيهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ ؟ {{ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ }} قَالَ : لَا ، وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ {{ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }} : {{ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ }}
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : {{ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ }} ؟ قَالَ : أُمُّهُ ، وَغَيْرُهَا {{ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ }} أَعْطَيْتُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَامَ أَجْرُهُ فَأُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ . قَالَ سُفْيَانُ : فَإِنْ أَبَتْ أُمُّهُ اسْتُؤْجِرَ لَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يُرْضِعُهُ . فَإِنَّ جُوَيْبِرًا أَخْبَرَنِي ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، أَنَّهُ قَالَ : تُجْبَرُ أُمُّهُ عَلَى أَنْ تُرْضِعَهُ ، فَإِنْ وَجَدُوا مَنْ يُرْضِعُهُ لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ امْرَأَتَهُ تُرْضِعُ ، وَلَيْسَ لَهَا مَالٌ ، وَتَأْبَى أُمُّهُ أَنْ تُرْضِعَهُ قَالَ : لَا تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِهِ وَهُوَ عَلَى الْعَصَبَةِ . قَالَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، وَعَلَى أُمِّهِ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا مِنْهُ