عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {{ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ }} قَالَ : حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا {{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ }} ؟ قَالَ : إِذَا أَرَادَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُقْصِرَ عَنْ حَوْلَيْنِ كَانَ حَقًّا عَلَى أُمِّهِ أَنْ تُبَلِّغَهُ ، وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِمَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، وَهِيَ الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، وَيُرْوَى أَنَّهَا بَيْنَ النَّاسِ بَعْدَ أَنِ اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ الرَّضَاعَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا أَرَادَ وَأَرَادَتِ الْوَالِدَةُ أَنْ يَفْصِلَا وَلْدَهُمَا قَبْلَ الْحَوْلَيْنِ ، فَكَانَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا بَأْسَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : {{ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ }} قَالَ : يَتَشَاوَرَانِ فِيمَا دُونَ الْحَوْلَيْنِ ، لَيْسَ لَهَا أَنْ تَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْطِمَ إِلَّا بِإِذْنِهَا