عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ قَالَ عَطَاءٌ : نُهِيَتْ عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ ، فَإِيَّاهَا وَكُلَّ لُبْسَةٍ إِذَا رُئِيَتْ عَلَيْهَا ، قِيلَ : تَزَيَّنَتْ ، وَلَا تَلْبَسُ صِبَاغًا ، وَلَا حُلِيَّا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اعْتِزَالُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الطِّيبَ وَالزِّينَةَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ عَطَاءٌ : تُنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ ، وَلَا تَكْتَحِلُ بِإِثْمِدٍ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ زِينَةٌ ، وَأَنَّ فِيهِ مِسْكًا ، وَلَا بِحُضُضٍ ، فَإِنَّ فِيهِ زَعَمُوا وَرْسًا ، وَلَكِنْ بِصَبْرٍ إِنْ شَاءَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا بِاعْتِزَالِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى الْفِضَّةَ مِنَ الْحُلِيِّ الَّذِي يُكْرَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ حُلِيًّا ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَطَيَّبُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا عَنْ بَيْتِهَا ، وَلَا تَطَيَّبُ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ تَجَلْبَبُ بِهِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالُ : يُكْرَهُ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْعَصْبُ ، وَالسَّوَادُ ، وَلَا تَلْبَسُ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ ، وَلَا تَلْبَسُ حُلِيًّا ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَا تَحُجُّ ، وَلَا تَعْتَمِرُ ، وَلَا تَلْبَسُ مُجَسِّدًا ، وَلَا تَكْتَحِلُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إَنْ كَانَ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا حُلِيٌّ مِنْ فِضَّةٍ حِينَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَلَا تَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا حِينَ مَاتَ ، فَلَا تَلْبَسُهُ هِيَ حِينَئِذٍ تُرِيدُ الزِّينَةَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ كُلَّهُ ، وَيَقُولُ : هُوَ زِينَةٌ وَيَكْرَهُهُ لِلْمُتَوَفَّى عنها وَلِغَيْرِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، - قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَرَأَيْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي ابْنَ الْمُسَيِّبِ مَكَانَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالُ : تَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ ، وَيُكْرَهُ الدُّهْنُ الَّذِي فِيهِ الْأَفْوَاهُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ أَصَابَهَا ضَرُورَةٌ إِلَى الْإِثْمِدِ وَإِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ بِهِ ، وَلْتُدَاوِ بِهِ . قَالَ : وَتَمْتَشِطُ بِحِنَّاءٍ وَكَتَمٍ ، وَتَدَّهِنُ بِزَيْتٍ نَيِّئٍ ، وَفِي هَذِهِ الْأَدْهَانِ الْفَارِسِيَّةِ ، وَأَمَّا كُلُّ شَيْءٍ فِيهِ أَفْوَاهٌ فَلَا وَلَا تَمَسُّ بِيَدِهَا طِيبًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَائِشَةَ ابْنَةَ مُطِيعٍ ، فِي إِحْدَادِهَا كَانَتْ تَصْنَعُ عَلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : الْكُسْتُ وَالْأَظْفَارُ لَيْسَتْ بِطِيبٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، اشْتَكَتْ عَيْنَهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ حَتَّى كَادَتْ عَيْنَاهَا تُرْمِصَانِ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، حَتَّى اشْتَدَّ وَجَعُ عَيْنَيْهَا ، فَلَمْ تَكْتَحِلْ بِإِثْمِدٍ ، كَانَتْ تَلُكُّ عَيْنَهَا بِالصَّبْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنَ مُوسَى ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ ، لَمَّا مَاتَ ابْنُ عُمَرَ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا فَكَانَتْ تَكْتَحِلُ بِالصَّبْرِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : أُمْرِنَا أَنْ لَا نَلْبَسَ فِي الْإِحْدَادِ الثِّيَابَ الْمُصْبَغَةَ إِلَّا الْعَصْبَ ، وَأُمْرِنَا أَنْ لَا نُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ - أَوْ قَالَتْ : عَلَى مَيِّتٍ - فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا الزَّوْجَ ، وَأُمْرِنَا أَنْ لَا نَمَسَّ طِيبًا إِلَّا أَدْنَى الطُّهْرِ : الْكُسْتُ وَالْأَظْفَارُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ : فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا : لَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا ، وَلَا تَطَيَّبُ إِلَّا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ عِنْدَ طُهْرِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سُفْيَانَ ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ ، خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ، ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٌ ، غَيْرَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ أَيَّامٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَ : وَقَالَتْ زَيْنَبُ : وَدَخَلتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا ، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ، ثُمَّ قَالَتْ : أَمَا وَاللَّهِ مَا لِي حَاجَةٌ بِالطِّيبِ ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا . قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ تَقُولُ : جَاءَتِ امْرَأَةٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا ، أَفَأُكَحِّلُهَا ؟ قَالَ : لَا ، مَرَّتَيْنِ - أَوْ ثَلَاثًا - كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ : لَا ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ . قَالَ حُمَيْدٌ : فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ : وَمَا تَرْمِي الْبَعْرَةَ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ ؟ قَالَتْ : كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا . قِيلَ لِمَالِكٍ : وَمَا الْحِفْشُ ؟ قَالَ : الْخُصُّ . وَلَبِسَتْ مِنْ شَرِّ ثِيَابِهَا ، وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا ، وَلَا شَيْئًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةِ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ فَتَفْتَضُّ بِهِ فَقُلتُ لَهُ : وَمَا تَفْتَضُّ بِهِ ؟ قَالَ : تَمْسَحُ بِهِ ، فَقَلَّ : مَا تَفْتَضَّ بِشَيْءٍ إِلَّا مَاتَ قَالَ : ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى الْبَعْرَةُ فَتَرْمِي بِهَا ، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا شَاءَتْ مِنَ الطِّيبِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَوْ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَنْهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ الْجَرَّاحِ ، مَوْلَى أُمِّ حَبِيبَةَ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ قَالَ : تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ - تُحِدُّ عَلَى هَالِكٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا ، فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّ مُتَوَفًّى عَنْهَا سَأَلَتْ عُرْوَةَ ، فَقَالَتْ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا خِمَارٌ بِبَقَّمٍ أَفَأَلْبَسُهُ ؟ قَالَ : لَا . قَالَتْ : لَيْسَ لِي غَيْرُهُ . قَالَ : اصْبُغِيهِ بِسَوَادٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ ، سُئِلَتْ عَنِ الْإِثْمِدِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا ؟ فَقَالُوا : إِنَّهَا تَعَوَّدَتْهُ ، وَإِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَيْهَا ، فَقَالَتْ : لَا ، وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنَاهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَصَابَهَا إِلَى الْإِثْمِدِ ضَرُورَةٌ ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الطِّيبِ فَلْتَكْتَحِلْ وَلْتُدَاوِ بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالُ : لَا تَكْتَحِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَكِيَ عَيْنَيْهَا فَتُعَاهَدَ بِدَوَاءٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : سَأَلَتْهُ مُتَوَفَّى عَنْهَا فَقَالَتْ : أُمِّي عَطَّارَةٌ أَبِيعُ الطِّيبَ ؟ فَقَالَ : لَا بَأْسَ عَلَيْكِ ، فَلَمَّا وَلَّتْ قَالَ : إَنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تُعَالِجَ الطِّيبَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إَنْ مَاتَ وَفِي بَيْتِهَا أَفْرِشَةٌ ؟ قَالَ : إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ تَنْتَزِعَهَا . قُلْتُ : تَجْعَلُ مَرْكَبًا فِي الْمَوْسِمِ بِزِينَةٍ هِيَ فِيهِ مُتَزَيِّنَةٌ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَيُقَالُ : مَنْ هَؤُلَاءِ ؟ فَيُقَالُ : فُلَانَةُ قَدْ تَزَيَّنَتْ حِينَئِذٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تُزَيِّنُ الْجَارِيَةَ ، مِنْ جَوَارِيهَا تُرْسِلُهَا فِي الْحَاجَةِ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا نُهِيَتْ عَنِ الزِّينَةِ . وَسَأَلَتْهُ عَنِ السَّابِرِيِّ ؟ قَالُ : يَشِفُّ ، فَكَرِهَهُ لِلنِّسَاءِ كُلِّهِنَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مِسْهَرٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : لَا تُلْبِسُوا نِسِاءَكُمُ الْقَبَاطِيَّ ، فَإِنَّهُ إِنْ لَا يَشِفُّ يَصِفُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : وَلَا يَشِفُّ السَّابرِيُّ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَتَلبَسُ مِنْ حِسَانِ ثِيَابِ الْبَيَاضِ ، قُلْنَا لَهُ : الْمَرْوِيُّ وَالْهَرَوِيُّ ؟ قَالَ : فَزِينَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ : لِعَطَاءٍ : شَعْرُهَا ؟ قَالَ : لَا يَصْبِرُهَا مَا لَمْ تَلْبَسْ ثِيَابَهَا
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْفِضَّةُ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهِيَ عَلَيْهَا الزِّينَةُ هِيَ مَا لَمْ تُحْدِثْهَا ؟ قَالَ : لَا . قُلْتُ : فَتُوُفِّيَ عَنْهَا ، وَعَلَيْهَا خَلْخَالًا فِضَّةٍ ، وَدُمْلُوجَانِ ، وَقُلْبَانِ ، وَقِلَادَةٌ ، وَخَوَاتِمُ ، كُلُّ ذَلِكَ فِضَّةٌ قَالَ : لَا تَنْتَزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ ، لَيْسَ ذَلِكَ بِزِينَةٍ ، قُلْتُ : اللُّؤْلُؤُ ؟ قَالَ : زِينَةٌ . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ فِي خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ فُصُوصٌ فَيْرُوزِيَّةٌ ، أَوْ يَاقُوتٌ ؟ قَالَ : فَلَا تَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ ، وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ذَهَبٌ فَلْتَنْزِعُهُ إَنْ شَاءَتْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَاتَمًا يَسِيرًا ، وَهُوَ يَكْرَهُ الذَّهَبَ لَهَا وَلِغَيْرِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ : خَلْخَالَا الذَّهَبِ تَحْتَ الثِّيَابِ ؟ قَالَ : زِينَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْخُرْصُ ؟ قَالَ : لَا تَنْزِعُهُ ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ عَلَيْهَا مِنْ هَذَا شَيْءٌ حِينَ مَاتَ ، فَلَا تَلْبَسُ ذَلِكَ ، لِأَنَّهَا تُرِيدُ الزِّينَةَ حِينَئِذٍ قَالَ : قُلْتُ : قِلَادَةٌ أَوْ خِمَارَةٌ ؟ قَالَ : لَا ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : وَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ جَارِيَةٌ قَدْ بَلَغَتِ الرِّجَالَ ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ ، فَعَلَيْهَا مَا عَلَى الَّتِي قَدْ حَاضَتْ مِنَ الْمُوَاعَدَةِ ، وَالزِّينَةِ ، وَالطِّيبِ ، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ ، فَلَا يَضِيرُ أَهْلَهَا أَنْ يُزَيِّنُوهَا ، أَوْ يُطَيِّبُوهَا ، إِنْ شَاءُوا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالُ : أُمُّ الْوَلَدِ تَخْرُجُ ، وَتَطَيَّبُ ، وَتَخْتَضِبُ ، لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا