عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ ، كَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا ، فَلَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغَا ، وَلَا تَكْتَحِلُ ، وَلَا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ ، وَلَا تَخْتَضِبَ ، وَلَا تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : الْمُطَلَّقَةُ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا حَالُهُمَا وَاحِدٌ فِي الزِّينَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يُكْرَهُ الزِّينَةُ لِلَّتِي لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا مِنَ الْمُطَلَّقَاتِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالُ : لَا تُحْدِثُ حُلِيًّا ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِا لَمْ تَنْزِعْهُ ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا ، وَتَمْتَشِطُ بِالْحِنَّاءِ ، وَالْكَتَمِ ، وَتَدَّهِنُ بِالدُّهْنِ الَّذِي يُنَشُّ بِالرَّيْحَانِ ، وَكُرِهَ الَّذِي فِيهِ الْأَفْوَاهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : لَا تُحِدُّ الْمَبْتُوتَةُ ، تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ ، وَتَدَّهِنُ مَا شَاءَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : وَلْتَزَيَّنُ الْمَبْتُوتَةُ ، تُنْفِقُ نَفْسَهَا ، وَغُيْرُ الْمَبْتُوتَةِ لِبَعْلِهَا