حديث رقم: 11706

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ ، مَنْ يُعْطِي الْكِرَاءَ ؟ قَالَ : زَوْجُهِا فَإِنْ لَمْ ، فَالْأَمِيرُ

حديث رقم: 11707

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي كِرَاءٍ قَالَ : هُوَ فِي مَالِ زَوْجِهَا إِنَّمَا تُحْبَسُ فِي حَقِّهِ عَلَيْهِا

حديث رقم: 11708

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : كَانَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى حَوْلًا فَنَسَخَهَا : {{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا }} وَنَسَخَهَا : {{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }} فَإِذَا كَانَتْ حَامِلًا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ، انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا تَرَبَّصَتْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

حديث رقم: 11709

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ ، وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَأْكُلُ نَصِيبَهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، وَلَا تَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ قَالَ : مَا أَكَلَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَهُوَ عَلَيْهَا يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِهَا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

حديث رقم: 11710

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، وَمَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : هُوَ لَهَا بِمَا حَبَسَتْ نَفْسَهَا عَلَيْهِ . وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ : أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ