عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَدْرَ الْفَرَقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَعَنْهَا أَنَّهُمَا شَرَعَا جَمِيعًا وَهُمَا جُنُبٌ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ جُنُبَيْنِ فَاغْتَسَلَا ، إِنْ أَحَبَّا فِي إِنَاءٍ إِذَا شَرَعَا أَدْلَيَا جَمِيعًا ، فَأَمَّا أَنْ يَغْتَسِلَ هَذَا بِفَضْلِ هَذَا فَلَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَدْلَى أَحَدُهُمَا فِي الْإِنَاءِ ، ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ ، وَأَدْلَى الْآخَرُ حِينَ أَخْرَجَ هَذَا يَدَهُ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَّا بِذَلِكَ قَالَ : ذَلِكَ أَدْلَى جَمِيعًا قَدْ شَرَعَا جَمِيعًا قُلْتُ لَهُ : إِنْ كَانَتْ هِيَ الَّتِي سَبَقَتْهُ بِغَرْفَةٍ ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ يَدَهَا وَأَدْلَى هُوَ سَاعَتَئِذٍ قَالَ : فَلَا يَضُرُّهُ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ غَرَفَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ غَرْفًا مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَلَمْ يَفْرُغْ فِي ذَلِكَ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ : لَمْ يَشْرَعَا حِينَئِذٍ جَمِيعًا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ ، وَكُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ ، وَأَنَا حَائِضٌ وَقَدْ كَانَ يَأْمُرُنِي إِذَا كُنْتُ حَائِضًا أَنْ أَتَّزِرَ ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَ : كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا نَغْتَسِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ وَإِيَّاهَا كَانَا يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ كِلَاهُمَا يَغْرِفُ مِنْهُ وَهُمَا جُنُبٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : كَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِاغْتِسَالِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جُنُبًا جَمِيعًا فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ