عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي ، فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ : اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، قَالُ : هِيَ ثَلَاثٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَيَانٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالُ : إِنْ خَيَّرَهَا ثَلَاثًا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنْ قَالَ : اخْتَارِي ، ثُمَّ اخْتَارِي ، ثُمَّ اخْتَارِي ، فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، قَالُ : فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ . قَالَ : وَلَكِنْ لَوْ قَالَ : اخْتَارِي فَقَالَتْ : اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي . كُلُّ ذَلِكَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ كُنَّ ثَلَاثًا . قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَقُلْتُ : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَأَنَا طَالِقٌ . قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالُ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي ، ثُمَّ قَالَ : اخْتَارِي فَقَالَتْ : قَدِ اخْتَرْتُ نَفْسِي فَقَدْ ذَهَبَتْ مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : خَيَّرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ، فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ : فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا . فَحَدَّثْتُ أَيُّوبَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَقَالَ : قَدْ بَلَغَنِي نَحْوُ هَذَا ، عَنْ زَيْدٍ وَسَمِعْتُ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ قَوْلِ أَيُّوبَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَالَ : إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ ثَلَاثًا ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ ، وَإِنْ خَيَّرَهَا وَاحِدَةً فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا وَيَخْطُبُهَا إِنْ شَاءَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : سُئِلَ الشَّعْبِيُّ ، عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّانِيَةَ فَسَكَتَتْ ، ثُمَّ خَيَّرَهَا الثَّالِثَةَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ ، وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ