عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ قَالَ : فَإِنْ فَعَلَتْهُ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَشَرَطَ عَلَيْهَا أَنَّكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا قَالَ : كُلُّ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ عَلَيْهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ ، أَرَأَيْتَ إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا ، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسَمِ وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا ؟ فَقَالَ : إِنْ عُدْتُ إِلَى ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا . قَالَ : لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ ، وَقَدْ سَمِعْتُهُ قَبْلَ هَذَا يَقُولُ : هُوَ بِيَدِهَا