عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ فِي يَدَيْهَا قَالَ : إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا لَمْ يَرِثْ أَحَدُهُمَا صَاحَبَهُ ، وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ غَيْرِهَا ، فَمَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا ، لَمْ يَتَوْارَثَا . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ . وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرًا ، عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى يَدِ رَجُلٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا قَالَ : إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَرَاجَعَهَا