عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ : أَيُفَرِّقَانِ الْحَكَمَانِ ؟ قَالَ : لَا إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ الزَّوْجَانِ ذَلِكَ بِأَيْدِيهِمَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : يَحْكُمَانِ فِي الِاجْتِمَاعِ ، وَلَا يَحْكُمَانِ فِي الْفُرْقَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، وَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَأَخْرَجَ هَؤُلَاءِ حَكَمًا مِنَ النَّاسِ ، وَهَؤُلَاءِ حَكَمًا ، فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْحَكَمَيْنِ : أَتَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا ؟ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا ، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا ، فَقَالَ الزَّوْجُ : أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا ، فَقَالَ عَلِيٌّ : كَذَبْتَ ، وَاللَّهِ لَا تَبْرَحُ حَتَّى تَرْضَى بِكِتَابِ اللَّهِ لَكَ وَعَلَيْكَ ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لِي وَعَلَيَّ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَغَيْرِهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا جَمَعَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : بُعِثْتُ أَنَا وَمُعَاوِيَةُ حَكَمَيْنِ ، فَقِيلَ لَنَا : إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا ، وَإِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا . قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي بَعَثَهُمَا عُثْمَانُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : إِنْ شَاءَ الْحَكَمَانِ أَنْ يُفَرِّقَا فَرَّقَا ، وَإِنْ شَاءَا أَنْ يَجْمَعَا جَمَعَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ بِنْتَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ ، فَقَالَتْ : تَصْبِرُ لِي وَأُنْفِقُ عَلَيْكَ ، فَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَالَتْ : أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ؟ فَيَسْكُتُ عَنْهَا ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا وَهُوَ بَرِمٌ قَالَتْ : أَيْنَ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ ؟ قَالَ : عَنْ يَسَارِكَ فِي النَّارِ إِذَا دَخَلَتْ ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ، فَجَاءَتْ عُثْمَانَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَضَحِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمُعَاوِيَةَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَأُفَرِّقَنَّ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ مُعَاوِيَةُ : مَا كُنْتُ لَأُفَرِّقُ بَيْنَ شَيْخَيْنِ مِنْ بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ ، فَأَتَيَا فَوَجَدَاهَما قَدْ أَغْلَقَا عَلَيْهِمَا أَبْوَابَهُمَا وَأَصْلَحَا أَمْرَهُمَا فَرَجَعَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، عَنِ الْحَكَمَيْنِ ، فَغَضِبَ ، وَقَالَ : مَا وُلِدْتُ إِذَا ذَاكَ قَالَ : فَقُلْتُ : إِنَّمَا أَعْنِي حَكَمَيْ شِقَاقٍ قَالَ : وَإِذَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ تَدَارَءُوا بَعَثُوا حَكَمَيْنِ فَأَقْبَلَا عَلَى الَّذِي جَاءَ التَّدَارُؤُ مِنْ قِبَلِهِ فَوَعَظَاهُ ، فَإِنْ أَطَاعَهُمَا ، وَإِلَّا أَقْبَلَا عَلَى الْآخَرِ ، فَإِنْ سَمِعَ مِنْهُمَا وَأَقْبَلَ لِلَّذِي يُرِيدَانِ ، وَإِلَّا مَا حَكَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : {{ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا }} الْحَكَمَيْنِ ، {{ يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا }} بَيْنَ الْحَكَمَيْنِ