عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْخُلْعُ ، وَشَرَطَ أَنَّكِ إِنْ خَاصَمْتِنِي فَأَنْتِ امْرَأَتِي قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا ، وَمَالُهَا عَلَيْهَا رَدٌّ ، قُلْتُ : فَأَيْنَ شَرْطُهُ ؟ قَالَ : شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِهِ قَالَ : وَقَدْ طَلَّقَ ، الْخُلْعُ : طَلَاقٌ ، قَالَ : وَأَخْبَرَنِي قَالَ : قَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِذَلِكَ ، وَمَا أَرَاهُ إِلَّا نِعْمَ مَا قَضَى بِهِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا افْتَدَتِ امْرَأَةٌ مِنْ زَوْجِهَا ، وَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّ النُّشُوزَ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا ، وَيَضَارُّهَا رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَقَدْ جَازَ بَيْنَهُمَا الطَّلَاقُ وَهِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ كَانَتْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِدَّةِ ، فَأَخْرَجَتِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ يَضُرُّهَا ، وَيُسِيءُ صُحْبَتَهَا حَتَّى افْتَدَتْ مِنْهُ ، رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَتِ الْعِدَّةُ قَدْ مَضَتْ رَدَّ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ أَخَذَ فِدَاءَهَا ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَخْذُهَا ، أَرْجَعَ إِلَيْهَا مَالَهَا ، وَرَجَعَتْ إِلَيْهِ ، وَلَمْ يَذْهَبْ بِنَفْسِهَا وَمَالِهَا