عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا ، قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ ؟ قَالَ : النُّشُوزُ : أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ ، وَتُسِيءَ عِشْرَتَهُ ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا ، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ : لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً حَتَّى تَقُولَ : لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ ، وَلَا اغْتَسَلُ مِنْ جَنَابَةٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : يَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ : {{ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ }} قَالَ : لَمْ يَكُنْ يَقُولُ بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ : لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنَّهُ يَقُولُ : {{ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ }} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ ، وَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَةُ فَتَذْهَبَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ لَهُ عَاصِيَةً مُسِيئَةً فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ، فَدَعَاهَا إِلَى الْخُلْعِ أَيَحِلُّ ؟ قَالَ : لَا ، إِمَّا أَنْ يَرْضَى فَيُمْسِكَ ، أَوْ يُسَرِّحَ ، وَلَيْسَ لَهُ هُوَ أَنْ يُسِيءَ إِلَيْهَا لِتَفْتَدِيَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : إِنٍ كَانَ لَهُ صَالِحًا ، وَكَانَتْ لَهُ مُطِيعَةً حَسَنَةَ الصُّحْبَةِ ، فَدَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ إِلَى فِدَائِهَا فَفَعَلَ ، فَمَا أَرَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرٌو : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا مُسِيئًا ، يَعْضِلُهَا فَلَا يَجُوزُ ، وَإِنْ دَعَتْهُ ، فَأَقُولُ : أَمَّا مَا أَجَازَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ مِنَ الْفِدَاءِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : كَانَ أَبُو قِلَابَةَ يَرَى أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا فَجَرَتْ فَاطَّلَعَ زَوْجُهَا عَلَى ذَلِكَ فَلْيَضْرِبْهَا حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : يُحِلُّ خُلْعَ الْمَرْأَةِ ثَلَاثٌ : إِذَا أَفْسَدَتْ عَلَيْكَ ذَاتَ يَدَكِ ، أَوْ دَعَوْتَهَا لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا فَأَبَتْ عَلَيْكَ ، أَوْ خَرَجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، - أَوْ غَيْرِهِ شَكَّ أَبُو بَكْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا جَاءَ الْأَمْرُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا فَإِنْ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا