عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا قَبْلَ انْقَضَاءِ عِدَّتِهَا ، اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَوَرِثَتْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا غَيْرَ حَامِلٍ ، ثُمَّ تُوَفِّيَ عَنْهَا ، فَإِنَّهَا تَسْتَقْبِلُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ ، عَنْهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَتَرِثُهُ
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ : إِنْ طَلَّقَهَا حَامِلًا ، ثُمَّ تُوَفِّي عَنْهَا فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، قِيلَ لَهُ : {{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }} ؟ قَالَ : ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا حُبْلَى فَإِذَا وَضَعَتْ حِينَ تَضَعُ فَلْتَنْكِحْ إِنْ شَاءَتْ وَهِيَ فِي دَمِهَا لَمْ تَطْهُرْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَالثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي الضُّحَى ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : {{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }} نَزَلَتْ بَعْدَ الْآيَةِ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : {{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ }} الْآيَةَ ، قَالَ : وَبَلَغَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : هِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : نَزَلَتْ آيَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : {{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }} ، بَعْدَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ : {{ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ }}
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : نَزَلَتْ سُوَرَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى : {{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ }} بَعْدَ الطُّولَى الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَتْ لَهُ : إِنِّي وَضَعْتُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِي قَبْلَ انْقَضَاءِ الْعِدَّةِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَنْتِ لِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ ، فَمَرَّتْ بِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، فَقَالَ لَهَا : مِنْ أَيْنَ جِئْتِ ؟ فَذَكَرَتْ لَهُ ؟ وَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ عُمَرُ ، فَقَالَ : اذْهَبِي إِلَى عُمَرَ وَقُولِي لَهُ : إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ يَقُولُ : قَدْ حَلَلْتُ ، فَإِنِ الْتَمَسْتِينِي فَإِنِّي هَاهُنَا ، فَذَهَبَتْ إِلَى عُمَرَ ، فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَالَ : ادْعِيهِ ، فَجَاءَتْهُ فَوَجَدَتْهُ يُصَلِّي فَلَمْ يَعْجَلْ عَنْ صَلَاتِهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا ، ثُمَّ انْصَرَفَ مَعَهَا إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : مَا تَقُولُ هَذِهِ ؟ فَقَالَ أُبِيٌّ : أَنَا قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : {{ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ }} فَالْحَامِلُ الْمُتَوَفَّى ، عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَعَمْ ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْمَرْأَةِ : اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا قَالَ : وَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ : لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا حَلَّ أَجَلُهَا ، قَالَ : فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ : لَوْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَنْكِحُ إِنْ شَاءَتْ فِي دَمِهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَاعَةَ تَضَعُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيَمُونٍ ، عَنْ مَيَمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ أُمُّ كُلْثُوَمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ ، فَقَالَتْ : طَيِّبْ نَفْسِي ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً ، فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا ، وَجَاءَ فَقَالَ : خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَقَالَ : سَبَقَ الْكِتَابُ ، اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : أَرْسَلَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلُهَا عَمَّا أَفْتَاهَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا فَوَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاتِهِ ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ ، فَقَالَ : لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ إِنَّهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ قَالَ : فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ مَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَوَضَعَتْ قَبْلَ أَنَّ تَمْضِيَ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَقُلْتُ : إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي ، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا ، وَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ يَسْأَلُونَهَا ، فَأَخْبَرَتْ أَنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِلَيَالٍ ، فَلَقِيَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ حِينَ تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، وَقَدِ اكْتَحَلَتْ وَلَبِسَتْ ، فَقَالَ : لَعَلَّكِ تَرَيْنَ أَنْ قَدْ حَلَلْتِ ، إِنَّكِ لَا تَحَلِّينَ حَتَّى تَمْضِيَ لَكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِكِ ، فَلَمَّا أَمْسَتْ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ لَهُ شَأْنَهَا ، وَمَا قَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا وَضَعْتِ حَمْلَكِ فَقَدْ حَلَّ أَجَلُكِ قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، قَالَ لَهَا : كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، وَأَبَا سَلَمَةَ : أَرْسَلُوا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ قَالَ : بَيْنَا أَنَا وَأَبُو هُرَيْرَةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : تُوُفِّيَ زَوْجِي ، وَهِيَ حَامِلٌ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا وَضَعَتْ لِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ عَنْهَا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتِ لِآخِرِ الْأَجَلَيْنِ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : فَقُلْتُ : إِنَّ عِنْدِي عِلْمًا ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : عَلَيَّ الْمَرْأَةُ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ : أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ فَأَخْبَرَتْهُ بِأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ مَاتَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : يَا سُبَيْعَةُ ارْبَعِي بِنَفْسِكِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِلْمَرْأَةِ : اسْمَعِي مَا تَسْمَعِينَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَوَ سَمِعَهُ يَقُولُ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجِهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ لِسَبْعِ لَيَالٍ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ : أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ بَعْدَمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ ، فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ، وَذَكَرَ أَنَّ سُبَيْعَةَ وَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ ، أَوَ قَالَ : لِسَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ أَنْ تَنْكِحَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ : يَقُولُ بَعْضُهُمْ : مَكَثَتْ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : أَرْبَعِينَ لَيْلَةً
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ وَوَلَدَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِنِصْفِ شَهْرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ : إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حُبْلَى فَلَمْ تَمْكُثْ إِلَّا لَيَالِيَ حَتَّى وَضَعَتْ فَلَمَّا نَفَسَتْ خُطِبَتْ فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فِي النِّكَاحِ حِينَ وَضَعَتْ ، فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَوَ وَضَعَتْ حَمْلَهَا وَهُوَ عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ لَحَلَّتْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ مُضْغَةً ، أَوَ عَلَقَةً ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا بَيِّنًا ، فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ، وَإِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا