عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ، أَوِ الْإِقَامَةَ وَهُوَ يُصَلِّي الْمَكْتُوَبَةَ أَيَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَيَأْتِي الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ ؟ قَالَ : إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ مُدْرِكٌ مِنَ الْمَكْتُوَبَةِ شَيْئًا فَنَعَمْ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ سَمِعْتُ الْإِقَامَةَ أَيَحِقُّ عَلَيَّ أَنْ آتِيَ الصَّلَاةَ كَمَا يَحِقُّ إِذَا سَمِعْتُ النِّدَاءَ ؟ قَالَ : نَعَمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ : صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوَبَةِ فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ سَمِعَ الْإِقَامَةَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ قَالَ : رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، جَاءَنَا وَقَدْ صَلَّيْنَا فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا ، فَخَرَجَ لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فَعَلَهُ الْأسْوَدُ يَقُولُ : مَرَّةً أَتَّبِعُ الْمَسْجِدَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّهُ كَانَ يَجِيءُ الْمَسْجِدَ ، وَقَدْ صَلَّوْا فِيهِ ، وَهُوَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنِينَ فَيُصَلِّي فِي مَسْجِدِهِ الَّذِي دَخَلَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : فِي رَجُلٍ صَلَّى مِنَ الْمَكْتُوَبَةِ رَكْعَةً ثُمَّ سَمِعَ الْإِقَامَةَ قَالَ : يَصِلُ إِلَيْهَا أُخْرَى ، ثُمَّ يَأْتِي الْإِمَامَ فَيُصَلِّي مَعَهُ فِي جَمَاعَةٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ دَخَلَ مَعَهُمْ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِذَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَخْرُجْ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا