حديث رقم: 11239

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَصِيفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ ، إِذَا قَالَ : وَاللَّهِ لَأَغِيظَنَّكِ ، وَاللَّهِ لَأَسُوءَنَّكِ ، وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ ، وَأَشْبَاهُ هَذَا

حديث رقم: 11240

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : وَلَكِنَّا نَقُولُ : إِذَا أَرَادَ الْأَوَّلَ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يُغَلِّظَ فَلِكُلِّ يَمِينٍ كَفَّارَةٌ

حديث رقم: 11241

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً

حديث رقم: 11242

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَغِيظَنَّهَا ، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا ، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا ، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ

حديث رقم: 11243

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَيْسَ بِإِيلَاءٍ قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا

حديث رقم: 11244

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً

حديث رقم: 11245

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَنْتِ عَلَيَّ كَأُمِّي ، أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ قَرَبْتُكِ ، فَهُوَ إِيلَاءٌ ، وَكُلُّ يَمِينٍ حَلَفَ بِهَا لَا يَقْرَبُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ ، إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَإِنْ قَرَبَهَا قَبْلَهَا فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ

حديث رقم: 11246

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ لِأَجَلٍ سَمَّاهُ دُونَ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

حديث رقم: 11247

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ

حديث رقم: 11248

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ : فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، ثُمَّ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ بِإِيلَاءٍ . عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَهُ

حديث رقم: 11249

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَيْسَ بِإِيلَاءٍ . ذَكَرَهُ عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ *

حديث رقم: 11250

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ ، أَنَّهُ قَالَ : هُوَ بَابُ إِيلَاءٍ

حديث رقم: 11251

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ قَالَ : هُوَ إِيلَاءٌ

حديث رقم: 11252

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا فَمَكَثَ عَنْهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ قَالَ : ذَلِكَ إِيلَاءٌ سَمَّى أَجَلًا أَوْ لَمْ يُسَمِّهِ ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَهِيَ وَاحِدَةٌ

حديث رقم: 11253

عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ وَبَرَةَ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ : آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ، فَسَأَلَ عَنْهَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ

حديث رقم: 11254

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ

حديث رقم: 11255

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ إِلَّا مَرَّةً فَجَامَعَهَا بَعْدَ أَشْهُرٍ ، وَقَدْرُ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وُقُوعِهِ عَلَيْهَا ، وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ : وَقَعَ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ حِينَ يُجَامِعُهَا ، فَإِنْ كَانَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَمَامِ السَّنَةِ إِلَّا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ الْإِيلَاءُ أَلَا إِنَّ الْإِيلَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ حِينَ يُجَامِعُهَا