عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ ، فَقَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ قَالَ : فُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ ، وَفُلَانَةُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ لأُخْرَى فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَتَانِ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : خُذُوا التَّظَاهُرَ بِالْأَيْمَانِ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الظِّهَارِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : أَتَى رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ : أَنْتُنَّ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ ثَلَاثِ نِسْوَةٍ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ . قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : عَنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا ظَاهَرَ مِنْ نِسَائِهِ فَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ ، وَقَالَ غَيْرُ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ تُجْزِيهِ لَهُنَّ