عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ ثُمَّ مَاتَ ، أَوْ مَاتَتْ وَلَمْ يُكَفِّرْ ؟ قَالَ : هِيَ امْرَأَتُهُ ، يَتَوَارَثَانِ ، وَلَا تُكَفِّرُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَغَيْرِهِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : فِي الْمُظَاهِرِ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا قَالَ : يَرِثُهَا ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَرِثُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ ، وَحِسَابُهُ عَلَى رَبِّهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : يُكَفِّرُ ثُمَّ يَرِثُهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : يُكَفِّرُ ، وَيَرِثُهَا ، قَالَ الْحَكَمُ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَتَوَارَثَانِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ