عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا يَحِلُّ لِلْمُظَاهِرِ مِنَ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : يُقَبِّلُ ، وَيُبَاشِرُ ، إِنَّمَا ذَكَرَ أَنْ يَتَمَاسَّا ، قُلْتُ : أَفَيَقْضِي حَاجَتَهُ دُونَ فَرْجِهَا ؟ قَالَ : مَا أُرَاهُ يَضُرُّهُ إِلَّا الْوِقَاعُ نَفْسُهُ ، قُلْتُ : أَلَا تُنْزِلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي تُطَلَّقُ مَا لَمْ تُرَاجَعْ ؟ قَالَ : لَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ هَلْ يَرَى مِنْ شَعْرِهَا ؟ أَوْ تَنْكَشِفُ عِنْدَهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْوِقَاعِ حَتَّى يُكَفِّرَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاشِرَ الْمُظَاهِرُ وَيُقَبِّلَ