عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ ، أَوْ غَيْرِهِ عَلَى أَمْرٍ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ فَفَعَلَهُ نَاسِيًا قَالَ : مَا أَرَى عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ . وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَمْرٌو *
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ : إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ مَسْعُودٍ كَانُوا يُلْزِمُونَهُ ذَلِكَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي الرَّجُلِ يَعْتِقُ عَلَى أَمْرٍ ثُمَّ يَنْسَى ، كَانَ : لَا يَرَاهُ شَيْئًا ، وَالطَّلَاقُ كَذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ خُثَيْمٍ ، فَسَأَلْتُ لَهُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَمُجَاهِدًا ، فَكِلَاهُمَا أَعْتَقَهَا ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، فَقَالَ : إِنْ شَاءَ دَبَّرَهَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي النِّسْيَانِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقَةِ ، قَالَا : هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ قَالَ : نَسِيَ رَجُلٌ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ، ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدُ دِينَارًا كَانَ فِي بَيْتِهِ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حِنْثٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ كَانَ عِنْدَهُ دِينَارَانِ فَحَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَقَدْ ذَهَبَا ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا قَالَ : لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَذْهَبَا ، فَإِنْ قَالَ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُونَا قَدْ ذَهَبَا ، فَوَجَدَ أَحَدَهُمَا ، فَقَدْ ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ