عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ : يَمِينٌ . ثُمَّ تَلَا {{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ }} الْآيَةَ ، قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ أَرَادَ الطَّلَاقَ قَدْ عَلِمَ مَكَانَ الطَّلَاقِ قَالَ : وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ كَالدَّمِ أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ فَهُوَ كَقَوْلِهِ هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَالدَّمِ ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، وَأَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، أَنَّ عُمَرَ ، وَابْنَ عَبَّاسٍ ، قَالَا : هِيَ يَمِينٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : {{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }}
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : هِيَ يَمِينٌ ، وَقَالَ : {{ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ }}
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ حَلَفَ بِيَمِينٍ مَعَ التَّحْرِيمِ ، فَعَاتَبَهُ اللَّهُ فِي التَّحْرِيمِ ، وَجَعَلَ لَهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَمَّا قَتَادَةُ ، فَقَالَ : حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا
وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ ، فَذَكَرَهُ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : نِيَّتُهُ , إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا ، وَإِنْ شَاءَ خَطَبَهَا فِي الْحَرَامِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا نَوَى ، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ قَالَ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ ، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ مَسْرُوقًا قَالَ : مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالْحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، سَمِعَ عَلِيًّا ، قَالَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ : هِيَ ثَلَاثٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ : أَنَّ عَدِيَّ بْنَ قَيْسٍ ، أَحَدَ بَنِي كِلَابٍ ، جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالْبٍ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ مَسَسَتْهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ قَالَ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ ، وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ ، يَقُولَانِ : هِيَ ثَلَاثٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عَلِيًّا ، وَزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِمَا قَالَ عَلِيٌّ فِي الْحَرَامِ قَالَ : لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَرَامِ قَالَ : عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ خَصِيفٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، وَعَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ وَهْبٍ قَالُوا : هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ ، إِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ بَكَّارٍ ، عَنْ وَهْبٍ مِثْلَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ قَالَ : هِيَ ظِهَارٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كَذْبَةٌ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ : مَا كُنْتُ لِأَرُدُّهَا عَلَيْهِ أَبَدًا