عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا وَلَدْتِ ، أَيُصِيبُهَا بَيْنَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلَا تُطَلَّقُ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا ، ثُمَّ يَمُوتُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ قَالَ : يَتَوَارَثَانِ ، قَالَ سُفْيَانُ : إِنَّمَا وَقَعَ الْحِنْثُ بَعْدَ الْمَوْتِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : فِي رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ أَنْكِحْ عَلَيْكِ قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَنْكِحْ عَلَيْهَا حَتَّى يَمُوتَ ، أَوْ تَمُوتَ تَوَارَثَا قَالَ : وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَبَرَّ يَمِينَهُ قَبْلَ ذَلِكَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مَطَرٍٍ الْوَرَّاقِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا قَالَ : فَلَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، كَانَ يَقُولُ : لَهُ أَنْ يَطَأَهَا ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْعَلْ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَقَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ : إِنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ الَّذِي قَالَ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهُ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى يَمُوتَ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا ، الْأَمْرُ لَا يَدْرِي أَيَكُونَ أَمْ لَا ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ مَا أَجَّلَ تَوَارَثَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ ، فَإِنَّهَا طَالِقٌ سَاعَةَ يَقُولُ ذَلِكَ . ذَكَرَهُ قَتَادَةُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَابْنِ الْمُسَيِّبِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ حِينَ يَقُولُ ذَلِكَ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ أَيْضًا يَقُولُ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَتْ بِطَلَاقٍ حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ ، وَيَتَوَارَثَانِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ . عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، مِثْلَ ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ حِينَئِذٍ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَأَمَّا أَصْحَابُنَا ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَقَالُوا : لَا يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى يَجِيءَ الْأَجَلُ ، وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ ، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَوْ قَالَ : مَتَى حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَالَ : أَمَّا الَّتِي قَالَ : إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِذَا دَخَلْتِ فِي الدَّمِ طُلِّقْتِ ، وَأَمَّا الَّتِي قَالَ : مَتَى حِضْتِ حَيْضَةً ، فَحَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْ آخِرِ حَيْضَتِهَا ، لِأَنَّهَا لَا يُرَاجِعُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ