عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَ فُلَانًا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : إِلَّا أَنْ يَبْدُوَ لِي قَالَ : إِنِ اتَّصَلَ الْكَلَامُ فَلَهُ الِاسْتِثْنَاءُ ، وَإِنْ قَطَعَهُ وَسَكَتَ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا اسْتِثْنَاءَ لَهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : وَاللَّهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ، ثُمَّ سَكَتَ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ شَاءَ اللَّهُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى أَجَلِ وَقْتِهِ ، فَقَالَ الْمَحْلُوفُ لَهُ : إِلَّا أَنْ أُنْظِرَكَ ، فَسَكَتَ الْحَالِفُ قَالَ : لَيْسَ اسْتِثْنَاؤُهُ بِشَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَثْنِيَ الْحَالِفُ