عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَبَنًا ، فَأَكَلَ زُبْدًا قَالَ : قَدْ حَنِثَ ، لِأَنَّ الزُّبْدَ مِنَ اللَّبَنِ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ زُبْدًا فَأَكَلَ لَبَنًا فَلَمْ يَحْنَثْ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ لَحْمًا ، فَأَكَلَ شَحْمًا حَنِثَ ، وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يَأْكُلَ شَحْمًا فَأَكَلَ لَحْمًا لَمْ يَحْنَثْ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفَ لِلرَّجُلِ بِالطَّلَاقِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ إِلَى كَذَا وَكَذَا لِأَجَلٍ قَدْ سَمَّاهُ ، إِلَّا أَنْ تُؤَخِّرَ لِي ، فَيُؤُخِّرُهُ فَيَقُولُ : أَنَا عَلَى يَمِينٍ قَالَ : أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ ، فَقَالَ : قَدْ خَرَجَ مِنْ يَمِينِهِ إِلَّا أَنْ يُجَدِّدَ يَمِينًا ، وَأَمَّا أَنَا فَأَقُولُ هُوَ عَلَى يَمِينِهِ كَمَا قَالَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَا يَأْكُلُ لَحْمًا فَأَكَلَ سَمَكًا قَالَ : أَمَّا الْقَضَاءُ فَيَقَعُ عَلَيْهِ ، وَالنِّيَّةُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى خَتَنٍ لَهُ ، وَكَانَ مِنْهُ فِي اللَّحْمِ شَيْءٌ ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِ سَمَكًا ، فَقَالَ : هَذَا اللَّحْمُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ حَلَفَ زَوْجُهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ فُلَانَةَ بِطَلَاقِهَا فَلَقِيَتْهَا ، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ : مَنْ هَذِهِ ؟ فَقَالَتْ : أَنَا فُلَانَةُ قَالَ : قَدْ كَلَّمَتِهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِامْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَشْرَبَ لِقَوْمٍ لَبَنًا ، فَاصْطَنَعَ مِنْهُ قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ قَالَ : وَإِنْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَهُمْ طَعَامًا فَشَرِبَ لَبَنًا وَسَوِيقًا قَالَ : فَقَالَ : اللَّبَنُ لَيْسَ بِطَعَامٍ ، وَالطَّعَامُ سَوِيقٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ لَا يَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ غَيْرُكَ ، فَدَفَعَهُ إِلَى الْخَيَّاطٍ فَسُرِقَ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لُبِسَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا أَنْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا قَالَ : لَيْسَ بِكَلَامٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُكَلِّمَهَا شَهْرًا ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولًا يَفْعَلُ كَذَا وَكَذَا فِي شَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ ، فَبَدَا لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ فِي شَهْرٍ قَالَ : يَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يُخْرِجَهَا مِنْ صَنْعَاءَ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهَا مِنْ مَكَّةَ ، فَجَاءَتْهُ قَالَ : إِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا هُوَ بِنَفْسِهِ ، فَلَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقٌ ، وَإِنْ كَانَ نَوَى أَنْ يُخْرِجَهَا كَذَا ، وَلَمْ يَنْوِ نَفْسَهُ فَرُسُلُهُ مِثْلُ نَفْسِهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ ، فَحُمِلَتْ حَمْلًا حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ قَالَ : لَيْسَ بِطَلَاقٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُخَاصِمَ أُخْتَهُ ، فَأَرْسَلَتْ زَوْجَهَا ، فَخَاصَمَهُ قَالَ : قَدْ حَنِثَ إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ذَلِكَ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا يَأْكُلَ طَعَامَ فُلَانٍ ، فَاشْتُرِيَ لَهُ مِنْهُ ، أَوْ أَهْدَى لَهُ ذَلِكَ الرَّجُلُ الْآخَرُ ، فَأَكَلَ مِنْهُ الْحَالِفُ قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ لِأَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ يُوَقِّتَ طَعَامًا بِعَيْنِهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ لِرَجُلٍ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ حَقَّهُ يَوْمَ الْهِلَالِ ، فَإِنْ أَدَّى إِلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَنِثَ ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : مَا يُعْجِبُنِي مَا قَالَ ، إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْهِلَالِ لَمْ يَحْنَثْ