عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِيقِهَا أَلَّا تَتَزَوَّجَ أَبَدًا ، ثُمَّ أَرَادَتِ النِّكَاحَ بَعْدُ ، فَقَالَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ : يَقُولَانِ : تَبِيعُهُنَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ قَالَ : وَبَلَغَنِي مِثْلُ ذَلِكَ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، وَسَالِمٍ ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ عَنْهَا ، فَقَالَا : تَبِيعُهُمْ وَتَزَوَّجُ قَالَ : مَعْمَرٌ : وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْكُوفَةِ فَقَالُوا : إِنْ بَاعَتْهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ عَتَقُوا مِنْهَا ، وَرَدَّتِ الثَّمَنَ