عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ اعْتَدِّي فَهُوَ طَلَاقٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ اعْتَدِّي ، فَإِنْ نَوَى اثْنَتَيْنِ فَاثْنَتَيْنِ ، وَإِلَّا فَهِيَ وَاحِدَةٌ . قَالَ مَعْمَرٌ : فَكَانَ قَتَادَةُ يَجْعَلُهَا اثْنَتَيْنِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ سَرَّحْتُكِ بِإِحْسَانٍ قَالَ : يُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا أَرَادَ إِلَّا التَّطْلِيقَتَيْنِ اللَّتَيْنِ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ حَلَفَ حَمَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ : فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي ، اعْتَدِّي : هِيَ ثَلَاثٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ كُنْتُ أُقِيمُهَا الْأَوَّلَ فَهُوَ عَلَى مَا قَالَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ : اعْتَدِّي فَهِيَ وَاحِدَةٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ : اعْتَدِّي ، وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَنْوِي ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ