عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ بَتَّهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ لَهُ فَأَصَابَهَا ، أَيُحِلُّ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ إِحْصَانٌ هُوَ لَهَا ؟ قَالَ : لَا ، قُلْتُ : فَلِمَ ؟ قَالَ : إِنَّ الرَّجْمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {{ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ }} ، فَهُوَ نِكَاحٌ وَلَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ بِإِحْصَانٍ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَنْكِحُ الْمُطَلَّقَةَ قَالَ : تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَهَا الْعَبْدُ رَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا ، هَذَا مَا لَا شَكَّ فِيهِ