عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَلَمَ فِي أَرْضِ ثَلْجٍ فِي الشَّتَاءِ يَرَى أَنَّهُ إنِ اغْتَسَلَ مَاتَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُجَهِّزَ لَهُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ أَيَغْتَسِلُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ مَاتَ ، قَالَ اللَّهُ : {{ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا }} وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ عُذْرٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ ، وَالْحَكَمَ ، عَنِ الثَّلْجِ ، فَقَالَا : يُتَوَضَّأُ بِهِ . قَالَ سُفْيَانُ : وَالتَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الثَّلْجِ إِذَا لَمْ يُسَخِّنْهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الْجُنُبُ إِلَّا . . . . . فَلْيُذِبْهُ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَارًا وَلَمْ يَسْتَطِعِ الْوُضُوءَ مِنْهُ فَالتَّيَمُّمُ بِالصَّعِيدِ