عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتُّهَا ؟ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا . وَعَمْرٌو
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ ، قُلْتُ : فَفَضْلًا ؟ قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ : وَلَا حَاسِرَةً ، قَالَ عَمْرٌو : وَلَا يُقَبِّلُهَا ، وَلَا يَمَسُّهَا بِيَدِهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي لَمْ يَبُتَّ طَلَاقُهَا قَالَ : تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ ، وَلَا يَرَى شَعْرَهَا ، وَلَا مُحَرَّمًا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا ، أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا ، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرَةً ، وَلَا تَنْكَشِفُ لَهُ ، وَلَكِنْ تَشَوَّفُ لَهُ