عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ ولَا يَبُتُّهَا ، أَيْنَ تَعْتَدُّ ؟ قَالَ : فِي بَيْتِ زَوْجِهَا الَّذِي كَانَتْ فِيهِ ، قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ أَذِنَ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي أَهْلِهَا ؟ قَالَ : لَا ، قَدْ شَرَكَهَا إِذًا فِي الْإِثْمِ ، ثُمَّ تَلَا {{ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ }} ، قُلْتُ : هَذِهِ الْآيَةُ فِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَعَمْرٌو ، قُلْتُ : لَمْ تُنْسَخْ قَالَ : لَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ الْوَاحِدَةَ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ قَالَ : لَا تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ، قَالَ أَبُو عُرْوَةَ : تَخْرُجُ إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ فَكَانَتْ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَوْ غَيْرِهِ : أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى قَضَتِ الْعِدَّةَ ، ثُمَّ أَعْلَمَهَا ، فَخَرَجَتْ مَكَانَهَا ، وَقَالَ لَهَا : قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لَا تُقِرِّينَ الطَّلَاقَ ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ اسْمَ امْرَأَةِ شُرَيْحٍ الَّتِي كَتَمَهَا الطَّلَاقَ كَبْشَةُ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ الزُّبَيْرَ طَلَّقَ بِنْتَ عُثْمَانَ فَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللَّهُ ، فَقِيلَ لَهُ : تَرَكْتَهَا لَا أَيِّمَةً ، وَلَا ذَاتَ بَعْلٍ ، فَقَالَ : هَيْهَاتَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : بِئْسَ مَا صَنَعَ
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا أَعْلَمَهَا قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ أَعْلَمَهَا ، فَإِنْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا